المرداوي
372
الإنصاف
ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه . الثانية لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وصححه في النظم وغيره . وقيل له ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والزبدة . وقيل إن وهبته له جاز ولهن لم يجز والمراد فيهما إلا بإذنهما معها أو بإذن من عليها فيه تطويل في الزمن دون غيرها وهو أظهر . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والبلغة والمحرر . فعلى الوجه الثاني لو وهبت رابعة ليلتها لثانية فقيل يطأ ثانية ثم أولى ثم ثانية ثم ثالثة . وقيل له وطء الأولى أولا ثم يوالي الثانية ليلتها وليلة الرابعة وأطلقهما في الفروع . تنبيه ظاهر قوله فمتى رجعت في الهبة عاد حقها . ولو كان رجوعها في بعض ليلتها وهو صحيح لكن لا يقضيها إن علم بعد تتمة الليلة قاله في الفروع وغيره . قلت ويتخرج أنه يقضيها وله نظائر . فوائد . الأولى يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا .